مركز المعجم الفقهي

3773

فقه الطب

- ذخيرة المعاد من صفحة 595 سطر 45 إلى صفحة 596 سطر 3 واعلم أن الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو عند عدم الضرورة أما معها [ فالظ ] أنه لا خلاف في الجواز ونفى الخلاف في جوازهم [ المصفي كره ] ونقل الإجماع على عدم الفدية فيه و [ الظ ] أنه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة ويؤيده ما رواه الصدوق عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ورواية عمار بن موسى السابقة واعلم أنه روى الكليني عن عبد الله بن سعيد في الصحيح قال سأل أبو عبد الرحمن عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال يكفي عنه الدواب لا يدميه وفيه دلالة على المنع عن الإدماء [ مط ] ولا أعلم حكما بذلك لأحد